Minggu, 09 September 2012

Dasar-Dasar Ushul Fiqh

Dasar-Dasar Ushul Fiqh


اصول الفقه
مامعنى كلمة فقه لغة واصطلاحا؟
(1)
معنى كلمة فقه فى اللغه:
هو الفهم العميق المؤثر فى النفس الباعث على العمل مثال :لما شعيب نصح قومه سراق الموازين اتقوا الله فى الكيل ردواعليه وقالوا لانفقه كثيرا مما تقول. وكلمة فقه هنا ليست خاصه بأهل الدين والشرع ولكنها خاصه بأمور اخرى.
مثال: محامى يقال عنه فقيه فى المحاماه ففهمه أثر فى نفسه وبعثه على العمل..
واصطلاحا العلم بالاحكام الشرعية التى طريقها الاجتهاد كالعلم بأن النية                                                             
(2)
معنى الفقه شرعا:هى معرفة الأحكام الشرعية التى تتعلق بأفعال العباد (لابد من وجود دليل من القرآن والسنة
الحكم لغة إثبات شئ على شئ
·         وشرعا خطاب الله تعالى المتعلق بإفعال المكلفين بالاقتضاء أوالتخيير أوالوضع
·         الاصل لغة يقال على الدليل والقاعدة الكلية والراجح والمستصحب كقوله ؛أصل وجوب الزكاة الكتاب أى الدليل علي وجوبها الكتاب قال الله تعالى وَاَتواالزَّكاة وقولهم اباحة الميتة للمضطر خلاف الاصل أى مخالف للقاعدة الكلية وهى ؛ كل ميتة حرام قال تعالى : قال تعالى : حَرِّمَتْ عَلَيْكُم الميته وقولهم : الاصل فى الكلام الحقيقة اى الراخح عند السامع وقولهم : الاصل بقاء ما كان على ما كان إذاتيقن الوضوء وشك فى الحدث فهو طاهر والآوفق بالمقام الدليل
·         أصول الفقه دليل الفقه على سبيل الاجمال او معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيعية الاستفادة منها و حال المستفيذ  كقوله مطلق الامر للوجوب ومطلق النهى للتحريم ومطلق فعل النبى ص م و مطلق الاجماع ومطلق القياس حجج
·         هم خمسه احكام شرعيه:الواجب والمسنون (السنة)والمباح و المكروه والحر
·         القواعد الفقهية :حكم كل ينطق جميع الحرئيات
(1)
الواجب:هو الذى يثاب فاعله ويأثم تاركه) وهو الفرض
"مثال"الصلاة حكمها:واجبه على كل مسلم عاقل بالغ مقيم ولو سقطت عنهم يأخذ حكم الفاسق . ترك الواجب تكاسلا بدون عذر فسوق(يجب عليه الاستتابه). ترك الواجب جحودا للواجب كفر. ومالم يتم الواجب به فهو واجب
الصيام واجب. كل الاركان واجب.
(2)
المباح :قال اهل العلم هو امر مستوى الطرفين خالى من الذم وخالى من المدح. إن فعله الأنسان لايثاب وإن تركه لايأثم
مثال"أكل اللحمه لاحرام ولا مكروه ولكنه مباح.
(3)
المسنون( السنة):لايثاب فاعله ولا يأثم تاركه إلا إذا كانت سنة واجبه. "مثال"
اللحية سنة واجبة. من أطلقها سنة لله أخذ الثواب . اطلقها ولكن ليس لله فلن يثاب عليها مثل ركعتين سنه قبل العصر لا إثم اذا لم يفعلها ولكن فقدت هدى النبى صلى الله عليه وسلم.
ومن السنة الواجبة عدد ركعات الصلاة وترك الواجب حرام.
(4)
المكروه: يثاب تاركه ولا يأثم فاعله إلا اذا كانت كراهة تحريم.
(
كراهه تنزيهية وكراهه تحريمية
-
المرأة بعد انقطاع النفاس يجوز لزوجها أن يأتيها ولكنها(كراهة تنزيهية.
-
التثاؤب علمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن اضع يدى على فمى ولا يوجد دليل على قول الأستعاذه(كراهة تنزيهية) يثاب فاعله ولا يأثم تاركه).أكل البصل النىء غير حرام ولكن توجد كراهة للكراهة التنزيهيه.
(5)
الحرام: وهو عكس الواجب يأثم فاعله ويثاب تاركه)مثال" التدخين او من يشرب السجائر هى حرام وهو يأثم أما اذا تركها لله فيثاب عليها.
"
مثال" لبس النقاب إذا كان لله فهى تثاب عليه أما اذا كان لغير الله فلا تأخذ عليه أجر.
·         العلم صفة ينكشف بها المطلوب انكشافا تامّا ثم ينقسم الى ضرورى ونظرىّ
فالضرورى مالايحتاج فى تحصيله الى نظربأن الواحد نصف الاثنين
والنظرى مايحتاج فى تحصيله الى نظر كالعلم بان الواحد نصف سدس الاثنى عشر
النظر الفكر المطلوب به علم أوظن
الدليل ما يمكن النوسل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب من علم أوظن
الجهل عدم العلم بالشئ أوإدراك الشئ على خلاف ما هو له ويسمى الاول الجهل البسيط والثانى الجهل المركب
الظن الادراك الراحج لآحد الامرينوجوب الزكاة
الوهم الادراك المرجوح لآحد الأحد الأمرين
·         السبب وهو ما يلزم من وجوده وجودالحكم ومن عدمه عدم الحكم بيانه أن الله عز وجل جعل فى الزنا سببا لوجوب الحد
·         اشرط وهو ما يلزم من عدمه عدم الحكم ولابلزم ولايلزم من وجود ه وجودالحكم بيانه أن الحول شرط فى وجوب الزكاة فعدمه يستلزم عدم وجوبها ولايلزم من وجودالحول وجوب الزكاة لتوقفها على النصاب وأن الوضوء شرط لصحة الصلاة فعدمه يسنلزم عدم صحتها ولايلزم من وجوده صحة الصلاة لتوقفها على شروط أخري
·         المانع وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم كوجود الحيض مثلا يلزم منه عدم وجوب الصلاة ووجود النجاسة فى المصلى يلزم منه عدم صحة الصلاة

Tidak ada komentar:

Posting Komentar